عمدة القاري
كتاب الشهادات
>
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود أي هذا باب في بيان أن اليمين على المدعى عليه دون المدعي قوله في الأموال والحدود يعني سواء
وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله تعالى وَاستَشهِدُوا شَهِيدَينِ مِن رِجَالِكُم
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى