عمدة القاري
كتاب الشهادات
>
باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره
باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره أي هذا باب يذكر فيه أن المدعى عليه إذا توجهت عليه اليمين يحلف حيث ما وجبت
وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه فلم يخص مكانا دون مكان لما كان مذهب البخاري أن يحلف المدعى عليه حيث ما وجبت عليه اليمين احتج
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على