عمدة القاري
كتاب الشروط > باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال مائة إلا واحدة أو ثنتين أي هذا باب في بيان ما يجوز