|
كتاب الوصايا
|
|
باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده
|
|
باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
|
|
باب الوصية بالثلث
|
|
باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوى
|
|
باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
|
|
باب لا وصية لوارث
|
|
باب الصدقة عند الموت
|
|
باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين
|
|
باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين
|
|
باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
|
|
باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب
|
|
باب هل ينتفع الواقف بوقفه
|
|
باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
|
|
باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد
|
|
باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك
|
|
باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
|
|
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
|
|
باب قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه
|
|
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت
|
|
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
|
|
باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب
|
|
باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
|
|
باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته
|
|
باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
|
|
باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير
|
|
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم أو زوجها لليتيم
|
|
باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة
|
|
باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
|
|
باب الوقف كيف يكتب
|
|
باب الوقف للغني والفقير والضيف
|
|
باب وقف الأرض للمسجد
|
|
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
|
|
باب نفقة القيم للوقف
|
|
باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
|
|
باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
|
|
باب قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
|
|
باب قضاء الوصي دين الميت بغير محضر من الورثة
|