عمدة القاري
كتاب الوصايا
>
باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب
باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب أي هذا باب يذكر فيه هل يدخل إلى آخره وإنما ذكره بكلمة الاستفهام لمكان الاختلاف فيه قوله في الأقارب