عمدة القاري
كتاب الوصايا > باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت أي هذا باب في بيان ما يستحب لمن يموت فجاءة أي بغتة وهو بضم الفاء وتخفيف
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى