عمدة القاري
كتاب الوصايا
>
باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز أي هذا باب يذكر فيه إذا قال الواقف إلى آخره حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث