عمدة القاري
كتاب النكاح > باب لا يتزوج أكثر من أربع
باب لا يتزوج أكثر من أربع أي هذا باب يذكر فيه أنه لا يتزوج الرجل أكثر من أربع نسوة وهذا لا خلاف فيه بالإجماع ولا يلتفت إلى قول الروافض بأنه