عمدة القاري
كتاب النكاح > باب لا تنكح المرأة على عمتها
باب لا تنكح المرأة على عمتها أي هذا باب في بيان عدم جواز إنكاح المرأة على عمتها يعني لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها بنكاح حدثنا عبدان أخبرنا
وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة داود هو ابن أبي هند واسمه دينار القشيري وابن عون هو عبد الله بن عون بفتح العين المهملة وبالنون البصري
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح