عمدة القاري
كتاب النكاح > باب لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها
باب لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها أي هذا باب يذكر فيه لا تباشر من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد وكذا قيد في رواية النسائي
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأةُ المرأةَ