عمدة القاري
كتاب الطلاق > باب من قال لامرأته أنت علي حرام
باب من قال لامرأته أنت علي حرام أي هذا باب في بيان حكم من قال لامرأته أنت علي حرام ولم يذكر جواب مَن الذي هو حكم هذا الكلام اكتفاء بما ذكره
حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم