|
كتاب الطلاق > باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك
|
|
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره أي هذا باب في بيان حكم الإغلاق أي الإكراه لأن
|
|
وتلا الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أي قرأ عامر بن شراحيل الشعبي هذه الآية لما سئل عن طلاق الناسي والمخطئ واحتج بها على عدم وقوع طلاق
|
|
وما لا يجوز من إقرار الموسوس هو عطف على قوله الطلاق في الإغلاق والتقدير وفي بيان ما لا يجوز من إقرار الموسوس على صيغة الفاعل من وسوس توسوس
|
|
وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبك جنون أشار بهذا إلى الاستدلال به في عدم وقوع طلاق المجنون وهو قطعة من حديث أخرجه في المتحاربين
|
|
وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي
|
|
وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق أي قال عثمان بن عفان أمير المؤمنين ليس لمجنون ولا لسكران طلاق يعني لا يقع طلاقهما ورواه ابن أبي شيبة
|
|
وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني
|
|
وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس عقبة بضم العين وسكون القاف ابن عامر بن عبس الجهني من جهينة ابن زيد بن سود بن أسلم بن عمرو بن الحَاف
|
|
وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه عطاء هو ابن أبي رباح قوله إذا بدأ بالطلاق يعني إذا أراد أن يطلق وبدأ فله شرطه أي فله أن يشترط ويعلق
|
|
وقال نافع طلق رجل امرأته ألبتة إن خرجت فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء أي قال نافع مولى ابن عمر له ما حكم رجل طلق
|
|
وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه
|
|
وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته أي قال إبراهيم النخعي إن قال رجل لامرأته لا حاجة لي فيك نيته أي تعتبر فيه نيته فإن قصد طلاقا طلقت
|
|
وطلاق كل قوم بلسانهم أي قال إبراهيم طلاق كل قوم من عربي وعجمي جائز بلسانهم وروى ابن أبي شيبة عن ابن إدريس وجرير فالأول عن مطرف والثاني
|
|
وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت منه أي قال قتادة بن دعامة إذا قال رجل لامرأته
|
|
وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته أي قال الحسن البصري إذا قال لامرأته الحقي بأهلك تعتبر نيته أراد أنه كناية يعتبر فيه قصده إن نوى الطلاق
|
|
وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله تعالى أي قال ابن عباس الطلاق عن حاجة أراد به أنه لا يطلق امرأته إلا عند الحاجة مثل
|
|
وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى أي قال محمد بن مسلم الزهري إن قال رجل لامرأته ما أنت بامرأتي تعتبر نيته
|
|
وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ أي قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى
|
|
وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه أي قال علي بن أبي طالب وذكره أيضا بصيغة الجزم لأنه ثابت ووصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد
|
|
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز
|
|
وقال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء وقع هذا في بعض النسخ قبل الحديث المذكور وهنا أنسب كما لا يخفى على الفطن ووصله عبد الرزاق عن معمر عن
|
|
حدثنا أصبغ أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم
|
|
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى
|