كتاب الطلاق > باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن أي هذا باب في بيان حكم من أسلم من المشركات وبيان حكم عدتهن فإذا أسلمت المشركة وهاجرت إلى المسلمين فقد
وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي أي هذا باب في بيان ما إذا أسلمت المشركة أو النصرانية واقتصاره على النصرانية ليس بقيد
وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه مطابقته للترجمة ظاهرة وتوضيح الترجمة أيضا أورده
وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق
وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها أخرج هذا المعلق أيضا عن مجاهد إذا أسلم ذمي في عدة المرأة صورته أسلمت امرأته ثم أسلم هو في عدتها له أن
وقال الله تعالى لا هُنَّ حِلٌّ لَهُم وَلا هُم يَحِلُّونَ لَهُنَّ أورد البخاري هذه الآية للاستدلال بها في تقوية قول عطاء المذكور الآن وأنه اختار
وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها أي قال الحسن البصري وقتادة بن دعامة
وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا قال لا إنما كان ذاك بين
وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش أشار بقوله هذا إلى إعطاء المرأة التي جاءت إلى المسلمين زوجها المشرك عوض صداقها
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ح وقال إبراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير