|
كتاب الطلاق > باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
|
|
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن أي هذا باب في بيان حكم من أسلم من المشركات وبيان حكم عدتهن فإذا أسلمت المشركة وهاجرت إلى المسلمين فقد
|
|
وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض
|
|
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي أي هذا باب في بيان ما إذا أسلمت المشركة أو النصرانية واقتصاره على النصرانية ليس بقيد
|
|
وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه مطابقته للترجمة ظاهرة وتوضيح الترجمة أيضا أورده
|
|
وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق
|
|
وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها أخرج هذا المعلق أيضا عن مجاهد إذا أسلم ذمي في عدة المرأة صورته أسلمت امرأته ثم أسلم هو في عدتها له أن
|
|
وقال الله تعالى لا هُنَّ حِلٌّ لَهُم وَلا هُم يَحِلُّونَ لَهُنَّ أورد البخاري هذه الآية للاستدلال بها في تقوية قول عطاء المذكور الآن وأنه اختار
|
|
وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها أي قال الحسن البصري وقتادة بن دعامة
|
|
وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا قال لا إنما كان ذاك بين
|
|
وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش أشار بقوله هذا إلى إعطاء المرأة التي جاءت إلى المسلمين زوجها المشرك عوض صداقها
|
|
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ح وقال إبراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير
|