عمدة القاري
كتاب الطلاق > باب الظهار
باب الظهار أي هذا باب في بيان أحكام الظهار وهو بكسر الظاء وقال صاحب كتاب العين هو مظاهرة الرجل من امرأته إذا قال هي علي كظهر ذات رحم محرم
وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال مالك وصيام العبد شهران أي قال البخاري قال لي إسماعيل
وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء الحسن بن الحر بضم الحاء المهملة وتشديد الراء النخعي الكوفي ثم الدمشقي مات سنة ثلاث
وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء عكرمة مولى ابن عباس قوله من النساء قال الكرماني أي المزوجات الحرائر قلت
وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا وهذا أولى لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وعلى قول الزور أي يستعمل في كلام العرب لفظ