|
كتاب الطلاق > باب الظهار
|
|
باب الظهار أي هذا باب في بيان أحكام الظهار وهو بكسر الظاء وقال صاحب كتاب العين هو مظاهرة الرجل من امرأته إذا قال هي علي كظهر ذات رحم محرم
|
|
وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال مالك وصيام العبد شهران أي قال البخاري قال لي إسماعيل
|
|
وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء الحسن بن الحر بضم الحاء المهملة وتشديد الراء النخعي الكوفي ثم الدمشقي مات سنة ثلاث
|
|
وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء إنما الظهار من النساء عكرمة مولى ابن عباس قوله من النساء قال الكرماني أي المزوجات الحرائر قلت
|
|
وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا وهذا أولى لأن الله تعالى لم يدل على المنكر وعلى قول الزور أي يستعمل في كلام العرب لفظ
|