عمدة القاري
كتاب العدة > باب وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في العدة
باب وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين أي هذا باب في قوله تعالى وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم