عمدة القاري
كتاب الذبائح والصيد
>
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة أي هذا باب في بيان كراهة المثلة بضم الميم وهو قطع أطراف الحيوان أو بعضها يقال مثل بالحيوان يمثل
حدثنا أحمد بن يعقوب أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى
حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن
تابعه سليمان عن شعبة حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان أي تابع أبا بشر المذكور سليمان بن
وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذا إلى أن عدي بن ثابت خالف أبا بشر والمنهال فروى الحديث المذكور عن سعيد بن
حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة