|
كتاب اللباس > باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
|
|
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه أي هذا باب في بيان حكم لبس الحرير وفي بيان حكم افتراشه قوله للرجال يتعلق بالاثنين جميعا
|
|
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نهى
|
|
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال
|
|
حدثنا الحسن بن عمر حدثنا معتمر حدثنا أبي حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى هذا طريق آخر أخرجه عن الحسن بن عمر بن
|
|
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمداين فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال
|
|
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال شعبة فقلت أعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فقال شديدا
|
|
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه
|
|
حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
|
|
حدثني محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ائت ابن
|
|
وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حدثني عمران وقص الحديث هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن رجاء بالجيم والمد أحد
|