كتاب اللباس > باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه أي هذا باب في بيان حكم لبس الحرير وفي بيان حكم افتراشه قوله للرجال يتعلق بالاثنين جميعا
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نهى
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال
حدثنا الحسن بن عمر حدثنا معتمر حدثنا أبي حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى هذا طريق آخر أخرجه عن الحسن بن عمر بن
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمداين فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال شعبة فقلت أعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فقال شديدا
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه
حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
حدثني محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ائت ابن
وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حدثني عمران وقص الحديث هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن رجاء بالجيم والمد أحد