عمدة القاري
كتاب الاستئذان
>
باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة أي هذا باب يذكر فيه إذا كان المتناجون أكثر من ثلاثة أنفس فلا بأس بالمسارة أي مع بعض
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة