عمدة القاري
كتاب الإكراه > باب إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حد عليها
باب إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حد عليها أي هذا باب يذكر فيه إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا يجب الحد عليها لأنها مكرهة لقوله تعالى وَمَن
قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه
حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية