|
كتاب الإكراه > باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
|
|
باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله فإن قاتل دون المظلوم
|
|
وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه لأن هذا ليس بمضطر ثم ناقض فقال إن قيل
|
|
وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لامرأته هذه أختي وذلك في الله هذا استشهد به البخاري على عدم الفرق بين القريب والأجنبي في هذا الباب
|
|
وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف وإن كان مظلوما فنية المستحلف أي قال إبراهيم النخعي إذا كان المستحلف ظالما فالمعتبر نية الحالف
|
|
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
|
|
حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
|