كتاب الحيل > باب في الهبة والشفعة
باب في الهبة والشفعة أي هذا باب فيما يكره من الاحتيال في الرجوع عن الهبة والاحتيال في إسقاط الشفعة وقال بعض الناس إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة
وقال بعض الناس الشفعة للجوار ثم عمد إلى ما شدده فأبطله وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذها الجار بالشفعة فاشترى سهما من مائة سهم ثم اشترى
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت عمرو بن الشريد قال جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى
وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري ألف درهم
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال فقال لولا أني سمعت
وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين هذا أيضا تشنيع على الحنفية قوله وهب أي ما اشتراه