« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »
« أبواب سجود القرآن »


أي هذه أبواب في بيان سجود القرآن ، هكذا وقع في رواية المستملي . وفي رواية غيره : باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها . أي سنة سجدة التلاوة ، ووقع للأصيلي : وسنته ، بتذكير الضمير ، أي سنة السجود ، وليس في رواية أبي ذر ذكر البسملة .
102 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ بِمَكَّةَ ، فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى ، أَوْ تُرَابٍ ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ ، وَقَالَ : يَكْفِينِي هَذَا ، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا .

مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة فيما جاء في سجود القرآن ، وهذه السورة - أعني سورة النجم - مما جاءت فيها السجدة .
ذكر رجاله ، وهم ستة :
الأول : محمد بن بشار بفتح الباء الموحدة ، وتشديد الشين المعجمة ، الملقب ببندار البصري ، وقد تكرر ذكره .
الثاني : غندر ، بضم الغين المعجمة ، وسكون النون ، وفتح الدال المهملة على الأصح ، وبالراء ، وهو لقب محمد بن جعفر ، مر في باب ظلم دون ظلم .
الثالث : شعبة بن الحجاج .
الرابع : أبو إسحاق السبيعي ، واسمه عمرو بن عبد الله الكوفي .
الخامس : الأسود بن زيد النخعي .
السادس : عبد الله بن مسعود .
ذكر لطائف إسناده :
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع . وفيه العنعنة في موضعين . وفيه السماع . وفيه القول في موضعين . وفيه أن شيخه بصري ، وغندر بصري أيضا ، وشعبة واسطي ، وأبو إسحاق والأسود كوفيان . وفيه غندر مذكور بلقبه ، وأبو إسحاق بكنيته ، وشعبة والأسود مذكوران بغير نسبة ، وكذلك عبد الله . وفيه من يروي عن زوج أمه ، وهو غندر ؛ لأنه ابن امرأة شعبة .
ذكر تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره :
أخرجه البخاري أيضا في هذا الباب ، عن حفص بن عمر الحوضي ، وفي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ، عن سليمان بن حرب ، وفي المغازي عن عبد الله ، عن أبيه ، وفي التفسير عن نصر بن علي .
وأخرجه مسلم [7/95] في الصلاة ، عن محمد بن المثنى ، وبندار ، كلاهما عن غندر به .
وأخرجه أبو داود فيه ، عن الحوضي به .
وأخرجه النسائي فيه ، وفي التفسير ، عن إسماعيل بن مسعود ، عن خالد ، عن شعبة به مختصرا : قرأ النجم فسجد فيها .
ذكر معناه :
قوله « قرأ النجم » أي سورة والنجم .
قوله « بمكة » أي في مكة ، ومحلها النصب على الحال .
قوله « وسجد من معه » أي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وكلمة "من" موصولة بمعنى الذي .
قوله « غير شيخ » سماه في تفسير سورة النجم من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق - أمية بن خلف ، ووقع في سير ابن إسحاق أنه الوليد بن المغيرة . وفيه نظر ؛ لأنه لم يقتل ، وقيل : عتبة بن ربيعة ، وقيل : أبو أحيحة سعيد بن العاص ، وفي النسائي عن المطلب بن أبي وداعة قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم ، وسجد الناس معه . قال المطلب : فلم أسجد معهم ، وهو يومئذ مشرك . وفي لفظ : فأبيت أن أسجد معهم ، ولم يكن يومئذ أسلم ، فلما أسلم قال : لا أدع السجود فيها أبدا ، وقال ابن بزيزة : كان منافقا . وفيه نظر ؛ لأن السورة مكية ، وإنما المنافقون في المدينة ، وفي المصنف بسند صحيح ، عن أبي هريرة قال : سجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في النجم إلا رجلين من قريش ، أراد بذلك الشهرة .
قوله « فرأيته » الرائي هو عبد الله بن مسعود ، أي رأيت الشيخ المذكور بعد ذلك قتل كافرا ببدر ، ويروى : « فرأيته بعد قتل كافرا » ، بضم الدال ، أي بعد ذلك .
( ذكر ما يتعلق بحكم هذا الباب ) وهو على وجوه :
الأول : في أن سبب وجوب سجدة التلاوة التلاوة في حق التالي ، والسماع في حق السامع ، وقال بعض أصحابنا : لا خلاف في كون التلاوة سببا ، وإنما الاختلاف في سببية السماع ، فقال بعضهم : هو سبب لقولهم السجدة على من سمعها ، وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده .
وقال بعضهم : ليس السماع بسبب ، وقال الوبري : سبب وجوب سجدة التلاوة ثلاثة : التلاوة ، والسماع ، والاقتداء بالإمام ، وإن لم يسمعها ولم يقرأها . وللشافعية ثلاثة أوجه :
الأول : أنه في حق السامع من غير قصد يستحب ، وهو الصحيح المنصوص في البويطي ، وغيره ، ولا يتأكد في حقه.
الوجه الثاني : هو كالمستمع .
والثالث : لا يسن له ، وبه قطع أبو حامد ، والبندنيجي .
الثاني : أن سجدة التلاوة أسنة أم واجبة ؟ فذهب أبو حنيفة إلى وجوبها على التالي والسامع ، سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد ، واستدل صاحب الهداية على الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم : السجدة على من سمعها ، السجدة على من تلاها ، ثم قال كلمة "على" للإيجاب ، والحديث غير مقيد بالقصد .
قلت : هذا غريب لم يثبت
، وإنما روى ابن أبي شيبة في مصنفه ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال : السجدة على من سمعها ، وفي البخاري قال عثمان : إنما السجود على من استمع ، واستدل أيضا بالآيات : فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ ، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ وقالوا : الذم لا يتعلق إلا بترك واجب ، والأمر في الآيتين للوجوب ، وروى ابن أبي شيبة ، عن حفص ، عن حجاج ، عن إبراهيم ، ونافع ، وسعيد بن جبير أنهم قالوا : من سمع السجدة فعليه أن يسجد ، وعن إبراهيم بسند صحيح : إذا سمع الرجل السجدة وهو يصلي فليسجد . وعن الشعبي : كان أصحاب عبد الله إذا سمعوا السجدة سجدوا ، في صلاة كانوا أو غيرها ، وقال شعبة : سألت حمادا عن الرجل يصلي فيسمع السجدة ؟ قال : يسجد ، وقال الحكم مثل ذلك ، وحدثنا هشيم أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم أنه كان يقول في الجنب إذا سمع السجدة : يغتسل ثم يقرؤها فيسجدها ، فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها ، ثم يسجد .
وحدثنا حفص ، عن حجاج ، عن فضيل ، عن إبراهيم ، وعن حماد ، وسعيد بن جبير قالوا : إذا سمع الجنب السجدة اغتسل ثم سجد .
وحدثنا عبيد الله بن موسى ، عن أبان العطار ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عثمان في الحائض تسمع السجدة قال : تومئ برأسها ، وتقول : اللهم لك سجدت ، وعن الحسن في رجل نسي السجدة من أول صلاته ، فلم يذكرها حتى كان في آخر ركعة من صلاته قال : يسجد فيها ثلاث سجدات ، فإن لم يذكرها حتى يقضي صلاته غير أنه لم يسلم معه قال : يسجد سجدة واحدة ما لم يتكلم ، فإن تكلم استأنف الصلاة ، وعن إبراهيم : إذا نسي السجدة فليسجدها متى ما ذكرها في صلاته ، وسئل مجاهد في رجل شك في سجدة وهو جالس لا يدري سجدها أم لا ، قال مجاهد : إن شئت فاسجدها ، فإذا قضيت صلاتك فاسجد سجدتين وأنت جالس ، وإن شئت فلا تسجدها ، واسجد سجدتين وأنت جالس في آخر صلاتك .
وذهب الشافعي ، ومالك في أحد قوليه ، وأحمد ، وإسحاق ، والأوزاعي ، وداود : إلى أنها سنة ، وهو قول عمر ، وسلمان ، وابن عباس ، وعمران بن الحصين ، وبه قال الليث ، وداود ، وفي التوضيح : وعند المالكية خلاف في كونها سنة أو فضيلة ، واحتجوا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه الآتي : [7/96] إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء ، وهذا ينفي الوجوب . قالوا : قال عمر هذا القول والصحابة حاضرون ، والإجماع السكوتي حجة عندهم ، واحتجوا أيضا بحديث زيد بن ثابت الآتي قال : قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم " والنجم " فلم يسجد فيها ، وبحديث الأعرابي : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع . أخرجه البخاري ، ومسلم . وبحديث سلمان رضي الله تعالى عنه : أنه دخل المسجد وفيه قوم يقرءون ، فقرءوا السجدة فسجدوا ، فقال له صاحبه : يا أبا عبد الله لولا أتينا هؤلاء القوم ، فقال : ما لهذا غدونا . رواه ابن أبي شيبة .
واستدلوا بالمعقول من وجوه :
الأول : أنها لو كانت واجبة لما جازت بالركوع كالصلبية .
الثاني : أنها لو كانت واجبة لما تداخلت .
الثالث : لما أديت بالإيماء من راكب يقدر على النزول .
الرابع : أنها تجوز على الراحلة ، فصار كالتأمين .
الخامس : لو كانت واجبة لبطلت الصلاة بتركها كالصلبية .
الجواب عن حديث زيد بن ثابت : أن معناه أنه لم يسجد على الفور ، ولا يلزم منه أنه ليس في النجم سجدة ، ولا فيه نفي الوجوب ، وعن حديث الأعرابي أنه في الفرائض ، ونحن لم نقل إن سجدة التلاوة فرض ، وما روي عن سلمان وعمر رضي الله تعالى عنهما فموقوف ، وهو ليس بحجة عندهم .
والجواب عن دليلهم العقلي :
أما عن الأول : فلأن أداءها في ضمن شيء لا ينافي وجوبها في نفسها كالسعي إلى الجمعة يتأدى بالسعي إلى إلى التجارة .
وعن الثاني : إنما جاز التداخل ؛ لأن المقصود منها إظهار الخضوع والخشوع ، وذلك يحصل بمرة واحدة .
وعن الثالث : لأنه أداها كما وجبت ، فإن تلاوتها على الدابة مشروعة ، فكان كالشروع على الدابة في التطوع .
وعن الرابع : كانت تلاوتها مشروعة على الراحلة ، فلا ينافي الوجوب.
وعن الخامس : أن القياس على الصلبية فاسد ؛ لأنها جزء الصلاة ، وسجدة التلاوة ليست بجزء الصلاة .
الثالث في أنهم اختلفوا في عدد سجود القرآن على اثني عشر قولا :
الأول : مذهبنا أنها أربع عشرة سجدة في آخر الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والأولى في الحج ، والفرقان ، والنمل ، والم تنزيل ، وص ، وحم السجدة ، والنجم ، وإذا السماء انشقت ، واقرأ باسم ربك .
الثاني : إحدى عشرة بإسقاط الثلاث من المفصل ، وبه قال الحسن ، وابن المسيب ، وابن جبير ، وعكرمة ، ومجاهد ، وعطاء ، وطاوس ، ومالك في ظاهر الرواية ، والشافعي في القديم ، وروي عن ابن عباس ، وابن عمر ، رضي الله تعالى عنهم .
الثالث : خمس عشرة ، وبه قال المدنيون ، عن مالك ، فكملتها ثانية الحج ، وهو مذهب عمر ، وابنه عبد الله ، والليث ، وإسحاق ، وابن المنذر ، ورواية عن أحمد ، واختاره المروزي وابن شريح الشافعيان .
الرابع : أربع عشرة بإسقاط ص ، وهو أصح قولي الشافعي وأحمد .
الخامس : أربع عشرة بإسقاط سجدة النجم ، وهو قول أبي ثور .
السادس : ثنتا عشرة بإسقاط ثانية الحج ، وص ، والانشقاق ، وهو قول مسروق ، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه .
السابع : ثلاث عشرة بإسقاط ثانية الحج ، والانشقاق ، وهو قول عطاء الخراساني .
الثامن : أن عزائم السجود خمس : الأعراف ، وبنو إسرائيل ، والنجم ، والانشقاق ، واقرأ باسم ربك ، وهو قول ابن مسعود ، رواه ابن أبي شيبة ، عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم عنه .
التاسع : عزائمه أربع : الم تنزيل ، وحم تنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، وهو مروي عن علي رضي الله تعالى عنه ، رواه ابن أبي شيبة عن عفان ، عن حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن عبد الله بن عباس عنه .
العاشر : ثلاث ، قاله سعيد بن جبير ، وهي الم تنزيل ، وحم تنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربك . رواه ابن أبي شيبة ، عن داود . يعني ابن أبي إياس ، عن جعفر عنه .
الحادي عشر : عزائم السجود : الم تنزيل ، والأعراف ، وحم تنزيل ، وبنو إسرائيل ، وهو مذهب عبد بن عمير .
الثاني عشر : عشر سجدات قالته جماعة ، قال ابن أبي شيبة : حدثنا أسامة ، حدثنا ثابت بن عمارة ، عن أبي تميمة الهجيمي : أن أشياخا من الهجيم بعثوا رسولا لهم إلى المدينة وإلى مكة ، يسأل لهم عن سجود القرآن ، فأخبرهم أنهم أجمعوا على عشر سجدات .
وذهب ابن حزم إلى أنها تسجد للقبلة ولغير القبلة ، وعلى طهارة وعلى غير طهارة ، قال : وثانية الحج لا نقول بها أصلا في الصلاة ، وتبطل الصلاة بها ، يعني إذا سجدت ، قال : لأنها لم تصح بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أجمع عليها ، وإنما جاء فيها أثر مرسل .
قلت : الظاهر أنه غفل وذهل ، بل فيها حديث صحيح رواه الحاكم ، عن عمرو بن العاص : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن العظيم ، منها ثلاثة في المفصل .
الرابع : السجدة في آخر الأعراف : إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ وفي الرعد : وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ [7/97] وفي النحل عند قوله : وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وفي بني إسرائيل عند قوله : وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا وفي مريم عند قوله : إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا وفي الأولى في الحج عند قوله : أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إلى قوله : إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وفي الفرقان عند قوله : وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ إلى قوله : نُفُورًا وفي النمل عند قوله : وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وقال الشافعي ومالك عند قوله : رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وفي الم تنزيل عند قوله : إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا إلى لا يَسْتَكْبِرُونَ وفي ص عند قوله : فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وروي عن مالك عند قوله : وَحُسْنَ مَآبٍ وفي حم السجدة عند قوله : فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ إلى وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ وبه قال الشافعي في الجديد ، وأحمد ، وقال في القديم عند قوله : إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وبه قال مالك ، وفي النجم عند قوله : فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وفي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ عند قوله : فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ
وعند ابن حبيب المالكي في آخر السورة ، وفي « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ » عند قوله : وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ، وفي مختصر البحر : لو قرأ وَاسْجُدْ وسكت ، ولم يقل وَاقْتَرِبْ تلزمه السجدة .