المفهم
كتاب الطهارة
>
باب ما يُسْتَنْجَى به والنهي عن الاستنجاء باليمين
باب ما يُستَنجَى به والنهي عن الاستنجاء باليمين عَن سَلمَانَ قَالَ قِيلَ لَهُ قَد عَلَّمَكُم نَبِيُّكُم صلى الله عليه وسلم كُلَّ
وَعَن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يُمسِكَنَّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وهو يَبُولُ وَلا يَتَمَسَّح
وَعَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ فَآتِيهِ بِالمَاءِ فَيَتَغَسَّلُ بِهِ