المفهم
كتاب الصلاة > باب النهي عن الاختصار في الصلاة وما يجوز من مس الحصى فيها
باب النهي عن الاختصار في الصلاة وما يجوز من مس الحصى فيها وما جاء في البصاق في المسجد عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ
وَعَن مُعَيقِيبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيثُ يَسجُدُ قَالَ إِن كُنتَ فَاعِلا
وعَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبلَةِ المَسجِدِ فَأَقبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ
وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبلَةِ المَسجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ
وَعَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم البُزَاقُ فِي المَسجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفنُهَا وَعَن أَبِي