المفهم
كتاب النكاح
>
باب النهي عن خِطْبَةِ الرجل على خِطْبَةِ أخيه
باب النهي عن خِطبَةِ الرجل على خِطبَةِ أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النكاح عَن نَافِعٍ عَن ابنِ عُمَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
وعَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقبَةَ بنَ عَامِرٍ عَلَى المِنبَرِ يَقُولُ إِنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
و وعَن عبيد الله بن نَافِعٍ عَن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الشِّغَارِ قال عبيد الله قلت
وعَن ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِي الإِسلَامِ وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ نَهَى
وعَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ الشَّروطِ أَن يُوفَى بِهِ مَا استَحلَلتُم بِهِ