المفهم
كتاب النكاح
>
باب استئمار الثيب واستئذان البكر
باب استئمار الثيب واستئذان البكر والصغيرة يزوجها أبوها عن أَبي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ
وعَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفسِهَا مِن وَلِيِّهَا وَالبِكرُ تُستَأمَرُ
وعَن عَائِشَةَ قَالَت تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنتُ تِسعِ سِنِينَ
وعَنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنتُ سَبعِ سِنِينَ وَزُفَّت إِلَيهِ وَهِيَ بِنتُ تِسعِ
وعَنها قَالَت تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ