المفهم
أبواب الرِّضاع > باب في القَسْم بين النساء وفي جواز هبة المرأة يومها لضرتها
باب في القَسم بين النساء وفي جواز هبة المرأة يومها لضرتها عَن أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تِسعُ نِسوَةٍ
و وعَن عَائِشَةَ قَالَت مَا رَأَيتُ امرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَن أَكُونَ فِي مِسلَاخِهَا مِن سَودَةَ بِنتِ زَمعَةَ مِن امرَأَةٍ فِيهَا