|
كتاب البيوع
|
|
باب النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة والغرر
|
|
باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه
|
|
باب لا يبع حاضر لباد
|
|
باب ما جاء أن التصرية عيب يوجب الخيار
|
|
باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل
|
|
باب بيع الخيار والصدق في البيع وترك الخديعة
|
|
باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
|
|
باب النَّهي عن المزابنة
|
|
باب الرُّخصة في بيع العَرِيَّةِ بخرصها تمرا
|
|
باب فيمن باع نخلاً فيه تمر أو عبدا وله مال
|
|
باب النَّهي عن المحاقلة والمخابرة والمعاومة
|
|
باب ما جاء في كراء الأرض
|
|
باب فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل
|
|
باب المساقاة على جزء من الثمر الزرع
|
|
باب في فضل من غرس غرسًا
|
|
باب في وضع الجائحة
|
|
باب قسم مال المفلس والحث على وضع بعض الدين
|
|
باب من أدرك ماله عند مُفلس
|
|
باب في إنظار الْمُعْسِر والتجاوز عنه
|
|
باب النَّهي عن بيع فضل الماء وإثم منعه
|
|
باب النهي عن ثمن الكلب والسنور وحلوان الكاهن وكسب الحجام
|
|
باب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها
|
|
باب في إباحة أجرة الحجَّام
|
|
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
|