المفهم
كتاب البيوع
>
باب النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة والغرر
كتاب البيوع باب النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة والغرر عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ
وعن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيَّ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن بَيعَتَينِ وَلِبسَتَينِ نَهَانا عَن المُلَامَسَةِ
وعنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن بَيعِ الحَصَاةِ وَعَن بَيعِ الغَرَرِ و بيع الحصاة اختلف فيه على
وعن ابنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ أَهلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحمَ الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الحَبَلَةِ وَحَبَلُ الحَبَلَةِ أَن تُنتَجَ