المفهم
كتاب البيوع > باب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها
باب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها عَن عَبدِ اللَّهِ بن عمر قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَأمُرُ بِقَتلِ
و وعنه قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِقَتلِ الكِلَابِ وَأَرسَلَ فِي أَقطَارِ المَدِينَةِ أَن تُقتَلَ
وعَن ابنِ عُمَرَ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن اقتَنَى كَلبًا إِلَّا كَلبَ صيد أَو مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِن أجرهِ كُلَّ