المفهم
كتاب البيوع
>
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
وعَن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ رَجُلًا أَهدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
وعَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الفَتحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ
وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَلَم يَعلَم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ