المفهم
كتاب القسامة والقصاص والديات
>
باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وتكرار إثم من سن القتل وأنه أول ما يقضى فيه عَن عَبدِ اللَّهِ هو ابن مسعود قَالَ قَالَ رَسُولُ
وعنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا تُقتَلُ نَفسٌ ظُلمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفلٌ مِن
وعنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُقضَى بَينَ النَّاسِ يَومَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ و قوله