المفهم
كتاب الحدود > باب حد السرقة وما يقطع فيه
كتاب الحدود باب حد السرقة وما يقطع فيه عَن عَائِشَةَ قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقطَعُ السَّارِقَ
وعن أبي هريرة قال قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده