المفهم
كتاب الحدود
>
باب الحد في الخمر وما جاء في جلد التعزير
باب الحد في الخمر وما جاء في جلد التعزير عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَد
وعنه أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الخَمرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وفي رواية أربعين ثُمَّ جَلَدَ
وعن حُضَين بن المُنذِرِ أَبي سَاسَانَ قَالَ شَهِدتُ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِالوَلِيدِ قَد صَلَّى الصُّبحَ رَكعَتَينِ ثُمَّ قَالَ
وعَن عَلِيٍّ قَالَ مَا كُنتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأَجِدَ فِي نَفسِي إِلَّا صَاحِبَ الخَمرِ لِأَنَّهُ إِن مَاتَ
وعَن أَبِي بُردَةَ الأَنصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجلَدُ أَحَدٌ فَوقَ عَشَرَةِ