المفهم
كتاب البر والصلة > باب النهي أن يشير الرجل بالسلاح على أخيه
باب النهي أن يشير الرجل بالسلاح على أخيه والأمر بإمساك السلاح بنصولها عن أبي هريرة قال قَالَ أَبُو القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ
وعن جابر قال مَرَّ رَجُلٌ فِي المَسجِدِ بِسِهَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَمسِك بِنِصَالِهَا
و وعَن أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُم فِي مَجلِسٍ أَو سُوقٍ وَبِيَدِهِ