الاستذكار
كِتَابُ الْفَرَائِضِ
>
بَابُ مِيرَاثِ الصُّلْبِ
كِتَابُ الفَرَائِضِ بَابُ مِيرَاثِ الصُّلبِ قَالَ مَالِكٌ الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا وَالَّذِي أَدرَكتُ عَلَيهِ أَهلَ العِلمِ
قَالَ مَالِكٌ وَمَنزِلَةُ وَلَدِ الأَبنَاءِ الذُّكُورِ إِذَا لَم يَكُن دُونَهُم وَلَدٌ كَمَنزِلَةِ الوَلَدِ سَوَاءٌ ذُكُورُهُم كَذُكُورِهِم
قَالَ مَالِكٌ فَإِنِ اجتَمَعَ الوَلَدُ لِلصُّلبِ وَوَلَدُ الِابنِ وَكَانَ فِي الوَلَدِ لِلصُّلبِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ
قَالَ مَالِكٌ وَإِن لَم يَكُنِ الوَلَدُ لِلصُّلبِ إِلَّا ابنَةً وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصفُ وَلِابنَةِ ابنِهِ وَاحِدَةً كَانَت أَو أَكثَرَ
قَالَ مَالِكٌ فَإِن كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابنِ ذَكَرٌ هُوَ مِنَ المُتَوَفَّى بِمَنزِلَتِهِنَّ فَلَا فَرِيضَةَ وَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَكِن