الاستذكار
كِتَابُ الْفَرَائِضِ
>
بَابُ مِنْ جُهِلَ أَمْرُهُ بِالْقَتْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
>
لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَيَوْمَ صِفِّينَ وَيَوْمَ الْحَرَّةِ
بَابُ مِن جُهِلَ أَمرُهُ بِالقَتلِ أَو غَيرِ ذَلِكَ مَالِكٌ عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ عَن غَيرِ وَاحِدٍ مِن عُلَمَائِهِم