الاستذكار
كِتَابُ النِّكَاحِ > بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ وَالْحِبَاءِ > قول الفاروق عمر أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا
مَالِكٌ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأَةً