الاستذكار
كِتَابُ النِّكَاحِ
>
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ وَالْحِبَاءِ
>
بلاغ مالك في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح فهو للمرأة
مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعضِ عُمَّالِهِ أَنَّ كُلَّ مَا اشتَرَطَ المُنكِحُ
قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ الغُلَامُ يَومَ تَزَوَّجَ
قَالَ مَالِكٌ فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ امرَأَتَهُ قَبلَ أَن يَدخُلَ بِهَا وَهِيَ بِكرٌ فَيَعفُوَ أَبُوهَا عَن نِصفِ الصَّدَاقِ إِنَّ ذَلِكَ
قَالَ مَالِكٌ فِي اليَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصرَانِيَّةِ تَحتَ اليَهُودِيِّ أَوِ النَّصرَانِيِّ فَتُسلِمُ قَبلَ أَن يَدخُلَ بِهَا إِنَّهُ لَا