|
كِتَابُ الرَّضَاعِ > بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ
|
|
حديث عائشة إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ
|
|
حديث عائشة وقد جاء عمها من الرضاعة يستأذن عليها إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ
|
|
في استئذان عم عائشة من الرضاعة عليها بعد أن أنزل الحجاب وأذن النبي له
|
|
سئل ابن عباس عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية ومنعه أن يتزوج الغلام الجارية
|
|
كَانَ يدخل على عائشة مَنْ أَرْضَعَتْهُ أَخَوَاتُهَا وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا
|
|
قول ابن عباس مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ مُحَرِّمٌ
|
|
قول سعيد بن المسيب في الرضاع المحرم
|