الاستذكار
كتاب البيوع
>
باب ما جاء في مال المملوك
قول الفاروق عمر مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ