الاستذكار
كتاب البيوع
>
باب ما جاء في مال المملوك
>
قول الفاروق عمر مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ
بَابُ مَا جَاءَ فِي مَالِ المَملُوكِ مَالِكٌ عَن نَافِعٍ عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ مَن بَاعَ عَبدًا
قَالَ مَالِكٌ الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا أَنَّ المُبتَاعَ إِنِ اشتَرَطَ مَالَ العَبدِ فَهُوَ لَهُ نَقدًا كَانَ أَو دَينًا أَو