الاستذكار
كتاب البيوع > بَابُ مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ إِذَا بِيعَتْ وَالشَّرْطُ فِيهَا
في ابتياع ابن مسعود جارية من امرأته واشتراطها عليه إذا باعها فهي لها بالثمن الذي يبيعها به