|
كتاب البيوع > بَابٌ جَامِعٌ بَيْعُ الثَّمَرِ > مَنِ اشْتَرَى ثَمَرًا مِنْ نَخْلٍ مُسَمَّاةٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ يُؤْخَذُ عَاجِلًا
|
|
بَابٌ جَامِعٌ بَيعُ الثَّمَرِ قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشتَرَى ثَمَرًا مِن نَخلٍ مُسَمَّاةٍ أَو حَائِطٍ مُسَمًّى أَو لَبَنًا مِن غَنَمٍ مُسَمَّاةٍ
|
|
قَالَ مَالِكٌ وَأَمَّا كُلُّ شَيءٍ كَانَ حَاضِرًا يُشتَرَى عَلَى وَجهِهِ مِثلُ اللَّبَنِ إِذَا حُلِبَ وَالرُّطَبِ يُستَجنَى فَيَأخُذُ
|
|
قَالَ مَالِكٌ فَإِن فَنِيَ قَبلَ أَن يَستَوفِيَ المُشتَرِي مَا اشتَرَى رَدَّ عَلَيهِ البَائِعُ مِن ذَهَبِهِ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ لَهُ أَو
|
|
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَشتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الحَائِطَ فِيهِ أَلوَانٌ مِنَ النَّخلِ مِنَ العَجوَةِ وَالكَبِيسِ وَالعَذقِ وَغَيرِ
|
|
وَذَكَرَ مَالِكٌ بَعدَ هَذِهِ المَسأَلَةِ قَالَ وَذَلِكَ مِثلُ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بَينَ يَدَيهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمرِ قَد صَبَرَ
|
|
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَشتَرِي الرُّطَبَ مِن صَاحِبِ الحَائِطِ فَيُسلِفُهُ الدِّينَارَ مَاذَا لَهُ إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ
|
|
قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا هَذَا بِمَنزِلَةِ أَن يُكرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَاحِلَتَهُ بِعَينِهَا أَو يُؤَاجِرَ غُلَامَهُ الخَيَّاطَ أَوِ
|
|
قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَصلُحُ التَّسلِيفُ فِي شَيءٍ مِن هَذَا يُسلِّفُ فِيهِ بِعَينِهِ إِلَّا أَن يَقبِضَ المُسَلِّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِندَ
|