الاستذكار
كتاب البيوع
>
بَابُ بَيْعِ الْفَاكِهَةِ
>
مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنَ الْفَاكِهَةِ مِنْ رَطْبِهَا أَوْ يَا بِسِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
بَابُ بَيعِ الفَاكِهَةِ قَالَ مَالِكٌ الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا أَنَّ مَنِ ابتَاعَ شَيئًا مِنَ الفَاكِهَةِ مِن رَطبِهَا أَو