الاستذكار
كتاب البيوع
>
بَابُ السُّلْفَةِ فِي الطَّعَامِ
قول ابن عمر لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى