الاستذكار
كتاب البيوع > بَابُ السُّلْفَةِ فِي الطَّعَامِ > قول ابن عمر لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى
بَابُ السُّلفَةِ فِي الطَّعَامِ مَالِكٌ عَن نَافِعٍ عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأسَ بِأَن يُسَلِّفَ الرَّجُلُ
قَالَ مَالِكٌ الأَمرُ عِندَنَا فِيمَن سَلَّفَ فِي طَعَامٍ بِسِعرٍ مَعلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَحَلَّ الأَجَلُ فَلَم يَجِدِ المُبتَاعُ
قَالَ مَالِكٌ فَإِن نَدِمَ المُشتَرِي فَقَالَ لِلبَائِعِ أَقِلنِي وَأُنظِرُكَ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعتُ إِلَيكَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصلُحُ
قَالَ مَالِكٌ مَن سَلَّفَ فِي حِنطَةٍ شَامِيَّةٍ فَلَا بَأسَ أَن يَأخُذَ مَحمُولَةً بَعدَ مَحِلِّ الأَجَلِ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ