الاستذكار
كتاب البيوع
>
بَابُ السَّلَفِ وَبَيْعِ الْعُرُوضِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ
>
بلاغ مالك أن النبي نهى عن بيع وسلف
بَابُ السَّلَفِ وَبَيعِ العُرُوضِ بَعضِهَا بِبَعضٍ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى
قَالَ مَالِكٌ وَلَا بَأسَ أَن يُشتَرَى الثَّوبُ مِنَ الكَتَّانِ أَوِ الشَّطَوِيِّ أَوِ القَصَبِيِّ بِالأَثوَابِ مِنَ الإِترِيبِيِّ أَوِ