الاستذكار
كتاب البيوع
>
بَابُ بَيْعِ النُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِمَّا يُوزَنُ
قول مالك لا بأس بأن يؤخذ ما يوزن من غير الذهب والفضة من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد