كتاب البيوع > بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ > مرسل ابن المسيب في نهي النبي عن بيع الغرر
بَابُ بَيعِ الغَرَرِ مَالِكٌ عَن أَبِي حَازِمِ بنِ دِينَارٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ
قَالَ مَالِكٌ وَمِنَ الغَرَرِ وَالمُخَاطَرَةِ أَن يَعمِدَ الرَّجُلُ قَد ضَلَّت دَابَّتُهُ أَو أَبَقَ غُلَامُهُ وَثَمَنُ الشَّيءِ مِن ذَلِكَ
قَالَ مَالِكٌ وَالأَمرُ عِندَنَا أَنَّ مِنَ المُخَاطَرَةِ وَالغَرَرِ اشتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الإِنَاثِ مِنَ النِّسَاءِ وَالدَّوَابِّ لِأَنَّهُ
قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَنبَغِي بَيعُ الإِنَاثِ وَاستِثنَاءُ مَا فِي بُطُونِهَا وَذَلِكَ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ثَمَنُ شَاتِي الغَزِيرَةِ
قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَحِلُّ بَيعُ الزَّيتُونِ بِالزَّيتِ وَلَا الجُلجُلَانِ بِدُهنِ الجُلجُلَانِ وَلَا الزُّبدِ بِالسَّمنِ لِأَنَّ المُزَابَنَةَ
قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلعَةً مِن رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ لَا نُقصَانَ عَلَى المُبتَاعِ إِنَّ ذَلِكَ بَيعٌ غَيرُ جَائِزٍ وَهُوَ مِنَ